جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٣ - المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
العين، (١) و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع، لتأكيد حقه حيث يأخذ من المشتري، و ممن نقله اليه، و سبقه.
و يحتمل تقديم البائع، لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحق كما كان، و أخذ الثمن من الشفيع فيختص به البائع جمعا بين الحقين. (٢)
[١] أي: لو أفلس المشتري بعد جناية العبد المبيع بثمنه، فالأقرب أن للبائع الرجوع بالعبد ناقصا بأرش الجناية، أي: ناقصا بتعلق أرش الجناية به، لأن ذلك عيب، و لا يرجع بأرش هذا العيب، بناء على قاعدة المصنف و الجماعة.
و على ما اخترناه، فله الضرب بنقص القيمة، لكونه مضمونا عليه، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، فيكون مخيرا بين الأمرين، الفسخ و الرجوع إلى العبد، و الضرب مع الغرماء بثمنه.
و وجه القرب: أن حق البائع سابق، و لعدم المنافاة، و يحتمل المنع، لأن حقّ المرتهن مانع من الرجوع كما سبق، و تعلق حق المجني عليه أقوى من تعلق حق المرتهن، فلا يرجع معه بطريق أولى.
و يضعف بأن الرجوع يقتضي إبطال الرهن لا حق المجني عليه، فلا منافاة، و الأولوية غير ظاهرة، و اعلم أن الجار في قوله: (بأرش الجناية) يتعلق بقوله:
(ناقصا).
قوله: (و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه، حيث يأخذ من المشتري و ممن نقله إليه و سبقه، و يحتمل تقديم البائع، لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحق كما كان، و أخذ الثمن من الشفيع، فيختص به البائع جمعا بين الحقين).
[٢] لو كان المبيع شقصا مشفوعا، و أفلس المشتري بالثمن، ففي الحكم احتمالات ثلاثة:
أقربها عند المصنف تقديم حق الشفيع، فيأخذ المبيع دون البائع، و يكون الثمن حينئذ كسائر أموال المشتري يشترك فيها الغرماء، و البائع كأحدهم، و وجّه