جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق
منع الآخر من الانتفاع بالماء، و لا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى و ان خرب من الماء، (١) و لا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه. (٢)
و يجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه و بين السفل و إن كان مشتركا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة. (٣)
و لصاحب السفل الاستكنان، و تعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا. (٤)
قوله: (و لا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى و إن خرب من الماء).
[١] فإنه لا يجب عليه (أن يسقف المجرى، فلا يجب عليه) [١] عمارته لو خرب بأي سبب كان.
قوله: (و لا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه).
[٢] لأن استحقاق الإجراء لا يقتضي استحقاق عمارة المجرى.
قوله: (و يجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه و بين السفل و إن كان مشتركا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة).
[٣] إنما جاز الجلوس، و وضع ما جرت العادة بوضعه من آلات المنزل و نحوها للضرورة، فإن الساكن في مكان مضطر الى ذلك لا بد له منه، أما ما لم تجر العادة بوضعه فلا يجوز إذا كان مشتركا قطعا، و لو اختص به فله التصرف في ملكه كيف شاء.
قوله: (و لصاحب السفل الاستكنان، و تعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا).
[٤] اختار المصنف في التذكرة منع تعليق صاحب السفل الأمتعة في السقف،
[١] ما بين القوسين لم يرد في «م».