جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٧ - ه لو قال أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح
[د: لو ترامت الكفالات صح]
د: لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع. (١)
[ه: لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح]
ه: لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح، إذ قد يعبّر به عن الجملة.
أما لو قال: كفلت كبده، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه، أو
كانت لبراءة نفسه.
و لو رد المكفول له اليمين على الكفيل فحلف بريء من الكفالة، و لا يبرأ المكفول من المال بهذه اليمين، إذ لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره، بخلاف ما لو حلف المردودة المكفول فإنهما يبرآن.
و لو نكل المكفول له عن يمين المكفول حلف المكفول، و بريء هو و الكفيل و إن كان قد حلف على عدم الإبراء له، كذا ذكره في التذكرة [١].
قوله: (لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع).
[١] أي: لو كفل الكفيل كفيل، ثم كفل هذا الكفيل كفيل، و هكذا صح، لأن صحة الكفالة بثبوت حق و هو ثابت بالكفالة، فإن أبرأ المكفول له الأصيل برئوا أجمع، لامتناع بقاء الكفالة مع سقوط الحق.
فإذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق بريء، و بريء [٢] الآخران. و إن أحضر الثاني الكفيل الأول بريء، و بريء الثالث دون الأول، و دون من عليه الحق.
و متى مات واحد بريء من كان فرعا له، فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا، و كذا القول في البراءة.
قوله: (لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة. أما لو قال: كفلت كبده، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه، أو ثلثه و ما شابهه من المشاعة ففي الصحة
[١] التذكرة ٢: ١٠٣.
[٢] في «م»: و يبرأ.