جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٢ - المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
و يجوز الحبس في دين الولد، (١) و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه. (٢)
[المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب]
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب:
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء. و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ
قوله: (و يجوز الحبس في دين الولد).
[١] في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام [١] ما يدل على عدم الجواز، و إن كان في الحسين قول، لكن ظاهر قوله عليه السلام: «أنت و مالك لأبيك» و مؤكدات القرآن في حق الوالدين [٢] مؤيدة لهذا الرواية، و القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة، و اختاره في التذكرة [٣].
قوله: (و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه).
[٢] أي: من حبسه بدين شخص آخر مطالب، حيث يجوز الحبس، و في المسألة تردد، ينشأ من تعارض إطلاق أوامر الحبس في الدين للممتنع من الأداء مع المطالبة و عدم الإعسار، و اختصاص المستأجر لعينه بمنافعه، و لا أولوية.
و يحتمل اعتبار الأسبقية، و إن ضعف فيما إذا كان الدين أسبق دون المطالبة، و للتوقف مجال، و المسألة موضع إشكال، و هذا إذا لم يمكن الجمع.
قوله: (لو أفلس المشتري بعد جناية العبد، فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين).
[١] الكافي ٥: ١٣٦ حديث ٦، الفقيه ٣: ١٠٩ حديث ٤٥٦، التهذيب ٦: ٣٤٤ حديث ٩٦٦، الاستبصار ٣: ٤٩ حديث ١٦٢.
[٢] منها ما ورد في سورة البقرة: ٨٣، و النساء: ٣٦، و الأنعام: ١٥١، و الإسراء: ٢٣.
[٣] التذكرة ٢: ٥٩.