جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٣ - الفصل السادس في اللواحق
و لا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة، (١) و لا الشجر في رهن الأرض و إن قال: بحقوقها، إلا مع الشرط. (٢) و كذا ما ينبت بعد رهنها، (٣) سواء أنبته اللّه تعالى، أو الراهن، أو أجنبي، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون.
و في دخول الأس تحت الجدار، و المغرس تحت الشجرة، و اللبن في الضرع، و الصوف المستجز على ظهر الحيوان، و أغصان الشجر نظر. (٤)
قوله: (و لا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة).
[١] لأنها غير داخلة في مسماها، و دخولها في المبيع قبل التأبير للنص [١]، على خلاف الأصل.
قوله: (و لا الشجر في رهن الأرض، و إن قال بحقوقها، إلا مع الشرط).
[٢] لأنه ليس من حقوق الأرض، و مع الشرط فلا إشكال في الدخول. و لو قال: و ما اشتملت عليه، لم يبعد الدخول كالبيع.
قوله: (و كذا ما نبت بعد رهنها.).
[٣] لعدم دخوله فيها، فلا يعد ذلك نماء الأرض، ليجيء فيه خلاف النماء المتجدد و إن نبت فيها. و لو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن.
قوله: (و في دخول الأس تحت الجدار، و المغرس تحت الشجر، و اللبن في الضرع، و الصوف المستجز على ظهر الحيوان، و أغصان الشجر نظر).
[٤] في بعض حواشي شيخنا الشهيد: أن للاس تعبيرين، أحدهما: ما هو مستور من الحائط، و الثاني: أنه موضع الأساس. و الذي في القاموس [٢]،
[١] الكافي ٥: ٢٩٧ حديث ٣، التهذيب ٧: ٩٠ حديث ٣٨٢.
[٢] القاموس المحيط (أس) ٢: ١٩٧.