منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٤
أحمد [١]، للأصل، و لقول النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: (إذا أصاب إحداكنّ الدّم من الحيضة فلتقرصه، ثمَّ لتنضحه بماء، ثمَّ لتصلّ فيه) [٢].
و الثّانية: انّه يجب لوجوب السّبع، فأشبه الكلب [٣]. و المقدّمتان ممنوعتان.
مسألة: و هل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا؟
قال الشّيخ [٤]: نعم: إلّا انّه لا يعتبر التّراب، و النّظر هنا يتعلّق بأمور:
الأوّل: قال الشّيخان: يغسل الإناء من الخمر سبعا [٥]. و للشّيخ قول آخر انّه يغسل ثلاثا [٦]، و كذا غيره من المسكرات. و الأقرب عندي عدم اعتبار العدد، بل الواجب الإنقاء.
لنا: محلّ نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الاولى، و ذلك إنّما يحصل بالنّقاء فيجب الإنقاء، لكنّ الغالب انّه لا يحصل إلّا مع الثّلاث، فيجب لا باعتبار انّه مقدر.
احتجّ الشّيخ على الأوّل بما رواه عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الإناء يشرب منه النّبيذ، قال: (يغسله سبع مرّات) [٧].
و على الثّاني [٨] بما رواه عمّار أيضا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله
[١] المغني ١: ٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦، الإنصاف ١: ٣١٤.
[٢] صحيح البخاريّ ١: ٨٤، سنن أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦١.
[٣] المغني ١: ٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦، الإنصاف ١: ٣١٤.
[٤] المبسوط ١: ١٥، الخلاف ١: ٥٠ مسألة: ١٣٨.
[٥] المفيد في المقنعة: ١٠، و الطّوسيّ في المبسوط ١: ١٥، و النّهاية: ٥٣.
[٦] النّهاية: ٥٩٢.
[٧] التّهذيب ٩: ١١٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة، حديث ٢.
[٨] الخلاف ١: ٥٠ مسألة: ١٣٨.