منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣
و ما رواه الشّيخ في الحسن، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كلّه ليس بشيء) [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرّجل و هو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال: (لا بأس، و إن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل) [٢].
و ما رواه، عن حمزة بن حمران [١]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (لا يجنب الثّوب الرّجل، و لا يجنب الرّجل الثّوب) [٤].
و عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السّلام قال: سألت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الجنب و الحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما؟ فقال: (انّ الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّٰه عزّ و جلّ ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما) [٥].
و في الصّحيح، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن
[١] حمزة بن حمران بن أبي أعين الشّيبانيّ الكوفيّ، روى عن أبي عبد اللّٰه (ع)، عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق (ع)، و قال في الفهرست: له كتاب.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج٣، ص: ٢٣٣
رجال النّجاشيّ: ١٤٠، رجال الطّوسيّ: ١١٨، ١٧٧، الفهرست: ٦٤.
[١] التّهذيب ١: ٢٦٨ حديث ٧٨٦، الاستبصار ١: ١٨٤ حديث ٦٤٤، الوسائل ٢: ١٠٣٧ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ٢٦٩ حديث ٧٩١، الاستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٧، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٨.
[٤] التّهذيب ١: ٢٦٨ حديث ٧٨٨، الاستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٦، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٥.
[٥] التّهذيب ١: ٢٦٩ حديث ٧٩٢، الاستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٨، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٩.