منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧
و المبطون يتيمّم و لا يغتسل [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجنب يكون به القروح، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمّم» [٢].
و ما رواه في الحسن، عن داود بن سرحان [١]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال: «لا يغتسل و يتيمّم» [٤].
و ما رواه في الموثّق عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: «يتيمّم» [٥].
و ما رواه في الصّحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: «يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة» [٢].
و لأنّه يسوغ التّيمّم عند خوف العطش و السّبع فكذا هاهنا، إذ الخوف واحد و اختلاف جهاته لا يوجب تغايره.
احتجّ المخالف بأنّه تعالى شرط في التّيمّم عدم الماء فلم يجز معه مطلقا [٧].
[١] داود بن سرحان العطّار، كوفيّ ثقة، روى عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (ع)، له كتاب، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع).
رجال النّجاشيّ: ١٥٩، رجال الطّوسيّ: ١٩٠، الفهرست: ٦٨.
[٢] التّهذيب ١: ١٨٥ حديث ٥٣٣، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التّيمّم، حديث ١٠. و فيهما: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام.
[١] الكافي ٣: ٦٨ حديث ٥، التّهذيب ١: ١٨٤ حديث ٥٢٩، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التّيمم، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ١٨٤ حديث ٥٣٠، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التيمّم، حديث ٥.
[٤] التّهذيب ١: ١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التّيمّم، حديث ٨.
[٥] التّهذيب ١: ١٨٥ حديث ٥٣٢، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التّيمّم، حديث ٩.
[٧] المغني ١: ٢٩٤، ٢٩٥، المجموع ٢: ٢٨٥.