منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣
و آله (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيّة فطهورهما التّراب) [١]. رواه أبو داود.
و ما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا) [٢] أخرجه أبو داود، و لا طهور إلّا مع التّنجيس.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: (يغسل ما أصاب الثّوب) [٣].
و أمّا استحباب النّضح مع اليبوسة، فلما رواه الشّيخ، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله) [٤].
و عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثّوب؟ قال: (انضحه، و إن كان رطبا فاغسله) [٥].
و في الصّحيح، عن الفضل أبي العبّاس قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسحه جافّا فاصبب عليه الماء) [١].
و في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام في الخنزير يمسّ الثّوب؟ (و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله) [٧]. و أما مسح الجسد، فشيء ذكره بعض الأصحاب [٨]، و لم يثبت.
[١] التّهذيب ١: ٢٦١ حديث ٧٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النّجاسات، حديث ١- و فيهما: «و إن مسّه جافّا» مكان: «و إن مسحه».
[١] سنن أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٦.
[٢] سنن أبي داود ١: ١٩ حديث ٧١.
[٣] التّهذيب ١: ٢٧٦ حديث ٨١٢، الاستبصار ١: ١٩٢ حديث ٦٧١، الوسائل ٢: ١٠٥٠ الباب ٣٤ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.
[٤] التّهذيب ١: ٢٦٠ حديث ٧٥٦، الوسائل ٢: ١٠٣٤ الباب ٢٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ٢٦٠ حديث ٧٥٧، الوسائل ٢: ١٠٣٤ الباب ٢٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.
[٧] التّهذيب ١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٨] المبسوط ١: ٣٧.