منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧
ابن الجنيد: ما لم يركع في الثّانية [١].
و أما الجمهور، فقال الثّوريّ [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و أحمد في رواية: يرجع مطلقا و يتوضّأ و يصلّي [٤]. و قال مالك [٥]، و الشّافعيّ [٦]، و داود [٧]، و أحمد في رواية [٨]، و أبو ثور [٩]، و ابن المنذر يتمّ صلاته مطلقا [١٠]، و هو الذي قلناه نحن إلّا انّ الشّافعيّ و من وافقه جوّز له الخروج منها للوضوء [١١]. و هو قويّ عندي. و قال الأوزاعيّ: تصير نفلا.
لنا: على الأوّل: أنّه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى:
«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [١٢].
[١] نقله عنه في المختلف: ٥١.
[٢] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، التّفسير الكبير ١١: ١٧٤، المحلّى ٢: ١٢٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢: ٣١٨.
[٣] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، المحلّى ٢: ١٢٦، تفسير القرطبيّ ٥: ٢٣٥، التّفسير الكبير ١١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢: ٣١٨.
[٤] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، التّفسير الكبير ١١: ١٧٤، المجموع ٢:
٣١٨- ٣١٩.
[٥] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، المحلّى ٢: ١٢٦، التّفسير الكبير ١١: ١٧٤، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، نيل الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢: ٣١٨.
[٦] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، المحلّى ٢: ١٢٦، المجموع ٢: ٣١٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥.
[٧] المحلّى ٢: ١٢٦، المجموع ٢: ٣١٨، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
[٨] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، التّفسير الكبير ١١: ١٧٤، المجموع ٢: ٣١٨.
[٩] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، المحلّى ٢: ١٢٦، المجموع ٢: ٣١٨.
[١٠] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، المجموع ٢: ٣١٨، تفسير القرطبيّ ٥: ٢٣٥.
[١١] مغني المحتاج ١: ١٠٢، السّراج الوهّاج ١: ٢٩.
[١٢] محمّد: ٣٣.