منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦
قال: (الكلب مسخ) [١].
و روى، عن الحسين بن خالد [١] قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: [أ يحلّ أكل لحم الفيل؟ فقال: (لا) فقلت: لِمَ؟] [٢] قال: (الفيل مثلة و قد حرّم اللّٰه الأمساخ و لحم ما مثّل به في صورها) [٤].
و روى، عن أحمد بن محمّد، [عن محمّد] [٣] بن الحسن الأشعريّ [٤]، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا زنّاء، و الذّئب كان أعرابيّا ديّوثا، و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها، و الوطواط مسخ كان يسرق تمور النّاس، و القرد و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السّبت، و الجرّيث و الضّبّ فرقة من بني إسرائيل حين [٥] نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السّلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ، و الفأرة هي الفويسقة، و العقرب كان نمّاما، و الدّبّ و الوزغ و الزّنبور كان لحّاما يسرق في الميزان [٨].
و روى عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: (الطّاووس مسخ) [٩] و في الطّريق ضعف.
[١] الحسين بن خالد الصّيرفيّ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم (ع)، و اخرى من أصحاب الرّضا (ع).
رجال الطّوسيّ: ٣٤٧، ٣٧٣، تنقيح المقال ١: ٣٢٦.
[٢] أضفناه من المصدر.
[٣] أضفناه من المصدر.
[٤] محمد بن الحسن بن أبي خالد القمّيّ الأشعريّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا (ع).
رجال الطّوسيّ: ٣٩١.
[٥] «م» «د»: حيث.
[١] التّهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٤، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث ٤.
[٤] التّهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٥، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث ٢.
[٨] التّهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٦، الوسائل ١٦: ٣٨١ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث ٧.
[٩] التّهذيب ٩: ١٨ حديث ٧٠، الوسائل ١٦: ٣٨١ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث ٦.