منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤
مسألة: و البول إذا لاقى الأرض و البواري و الحصر و جفّفته الشّمس كانت المحالّ طاهرة
في قول الشّيخين [١]، و ابن إدريس [٢]. و قال ابن الجنيد: الأحوط تجنّبها إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا [٣]. و قال الرّاونديّ [٤] و ابن حمزة: تجوز الصّلاة عليها و إن كانت نجسة [٥]. و قال الشّافعيّ في القديم: انّها تطهر مع الجفاف [٦]. و هو قول أبي حنيفة [٧]. و قال أبو يوسف [٨]، و محمّد: انّها تطهر بالجفاف و إن كان بغير الشّمس [٩]. و قال مالك [١٠]، و أحمد [١١]، و أبو ثور [١٢]، و زفر [١٣]، و الشّافعيّ في القول الآخر: انّها لا تطهر إلّا بالماء [١٤].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: (ذكاة الأرض
[١] المفيد في المقنعة: ١٠، و الطّوسيّ في المبسوط ١: ٣٨، و النّهاية: ٥٣.
[٢] السّرائر: ٣٦، ٣٨.
[٣] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٦.
[٤] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٦.
[٥] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٠.
[٦] المجموع ٢: ٥٩٦.
[٧] بدائع الصّنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، المغني ١: ٧٧٥، المجموع ٢: ٥٩٦، ميزان الكبرى ١: ١٠٣، نيل الأوطار ١: ٥٢.
[٨] المجموع ٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢.
[٩] بدائع الصّنائع ١: ٨٥، المغني ١: ٧٧٥، المجموع ٢: ٥٩٦.
[١٠] المجموع ٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢.
[١١] المغني ١: ٧٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٣، المجموع ٢: ٥٩٦، الإنصاف ١: ٣١٧، منار السّبيل ١:
٥١.
[١٢] المغني ١: ٧٧٥.
[١٣] بدائع الصّنائع ١: ٨٥، المجموع ٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢.
[١٤] الامّ ١: ٥٣، المجموع ٢: ٥٩٦، المغني ١: ٧٧٥، بدائع الصّنائع ١: ٨٥، نيل الأوطار ١: ٥٢.