منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩
إحداهما: لا يعيد مطلقا، و أفتى الشّيخ به في موضع من كتاب النّهاية [١]، و الاستبصار [٢]، و اختاره المفيد [٣]، و السّيّد المرتضى [٤]، و ابن إدريس [٥]. و هو قول ابن عمر، و عطاء، و سعيد بن المسيّب، و سالم، و مجاهد، و الشّعبيّ، و النّخعيّ، و الزهريّ، و يحيى الأنصاريّ، و إسحاق، و ابن المنذر [٦]، و هو الأقوى عندي.
الثّانية: يعيد في الوقت لا خارجه، اختاره الشّيخ في باب المياه من كتاب النّهاية، و في المبسوط [٧]، و به قال ربيعة [٨]، و مالك [٩]. و أكثر علمائنا على انّه لا يعيد خارج الوقت [١٠] و هو قول أكثر أهل العلم [١١]، خلافا لأبي قلابة [١٢]، و الشّافعيّ [١٣].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع النّاس نعالهم فلمّا قضى رسول
[١] النّهاية: ٥٢.
[٢] الاستبصار ١: ١٨١.
[٣] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٢.
[٤] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٢.
[٥] السّرائر: ٣٧.
[٦] المغني ١: ٧٥١، المجموع ٣: ١٥٧.
[٧] النّهاية: ٨، المبسوط ١: ٢٨.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٣٤، المغني ١: ٧٥١.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ٣٤، بلغة السّالك ١: ٢٦، المغني ١: ٧٥١.
[١٠] منهم أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٤٠، و ابن إدريس في السّرائر: ٣٧، و المحقّق الحلّي في المعتبر ١: ٤٤٢.
[١١] المغني ١: ٧٥١، المجموع ٣: ١٥٧.
[١٢] المغني ١: ٧٥١، المجموع ٣: ١٥٧.
[١٣] الام ١: ٥٥، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٦٣، الام (مختصر المزني) ٨: ١٨، المجموع ٣: ١٥٧، المغني ١:
٧٥١.