منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣
[البحث] الأوّل: في أصناف النّجاسات
مسألة: قال علماؤنا: بول الآدمي نجس.
و هو قول علماء الإسلام، روى الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في الّذي مرّ به و هو يعذّب في قبره (انّه كان لا يستبرئ [١] من بوله) [٢] متّفق عليه.
و رووا، عنه عليه السّلام: (تنزّهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر من البول) [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الثّوب يصيب البول؟ قال: (اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) [٤].
و ما رواه في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (اغسله مرّتين فإنّما هو ماء) [٥].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته
[١] «ن»: يستتر.
[٢] صحيح البخاري ١: ٦٥، و ٨: ٢٠، صحيح مسلم ١: ٢٤٠ حديث ٢٩٢، سنن ابن ماجه ١: ١٢٥ حديث ٣٤٧، سنن أبي داود ١: ٦ حديث ٢٠، سنن التّرمذي ١: ١٠٢ حديث ٧٠، سنن النّسائي ١:
٢٨، سنن الدّارمي ١: ١٨٨، مسند أحمد ١: ٢٢٥.
[٣] سنن الدّار قطني ١: ١٢٧ حديث ٢، كنز العمّال ٩: ٣٤٥ حديث ٢٦٣٦٥.
[٤] التّهذيب ١: ٢٥٠ حديث ٧١٧، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٢ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٥] التّهذيب ١: ٢٤٩ حديث ٧١٤، و ص ٢٦٩ حديث ٧٩٠، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ٤، و فيهما: صبّ عليه الماء مرّتين.