منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٤
عن البول يصيب الثّوب؟ فقال: (اغسله مرّتين) [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البول يصيب الثّوب؟ قال: (اغسله مرّتين) [٢].
و لأنّه مستخبث فيدخل تحت قوله تعالى «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [٣] و التّحريم يتناول جميع أنواع التّصرّف.
فروع:
الأوّل: يجب إزالة قليل البول و كثيرة عن الثّوب و البدن لأجل الصّلاة.
و به قال مالك [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أبو ثور [٦]، و أحمد [٧]. و قال أبو حنيفة: يعفى عن الدّرهم فما دون [٨].
لنا: قوله تعالى (وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ) [٩].
و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (تنزّهوا من البول) [١٠].
[١] التّهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢١، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢٢، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.
[٣] الأعراف: ١٥٧.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٢، بلغة السّالك ١: ٢٦، المغني ١: ٧٦٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
[٥] الامّ ١: ٥٥، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٦، مغني المحتاج ١: ١٨٨، المبسوط للسّرخسيّ ١: ٦٠، بداية المجتهد ١: ٨١، المغني ١: ٧٦٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
[٦] المغني ١: ٧٦٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
[٧] المغني ١: ٧٦٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٧، الإنصاف ١:
٤٨٣، منار السّبيل ١: ٧٥.
[٨] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٠، بدائع الصّنائع ١: ٧٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١:
١٧٨، بداية المجتهد ١: ٨١، المغني ١: ٧٦٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
[٩] المدّثر: ٤.
[١٠] سنن الدّارقطنيّ ١: ١٢٧ حديث ٢، كنز العمّال ٩: ٣٤٥ حديث ٢٦٣٦٥.