منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» [١].
و روى الجمهور، عن النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال لعمّار بن ياسر رحمه اللّٰه:
(إنّما تغسل ثوبك من الغائط، و البول، و الدّم، و المنيّ) [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة قال: قلت له:
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء [فأصبت] [٣] و حضرت الصّلاة و نسيت انّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمَّ انّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: (تعيد الصّلاة و تغسله) [٤].
و ما رواه في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدّم فهل عليه أن يغسل باطنه حتّى جوف الأنف؟ فقال: (إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه) [٥].
و ما رواه في الصّحيح، عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
قلت: فالرّجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: (يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصّلاة) [٦].
[١] الأنعام: ١٤٥.
[٢] سنن الدّار قطني ١: ١٢٧ حديث ١، سنن البيهقيّ ١: ١٤.
[٣] أضفناه من المصدر.
[٤] التّهذيب ١: ٤٢١ حديث ١٣٣٥، الاستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ٤٢ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ٤٢٠ حديث ١٣٣٠، الوسائل ٢: ١٠٣٢ الباب ٢٤ من أبواب النّجاسات، حديث ٥.
[٦] التّهذيب ١: ٢٥٥ حديث ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من أبواب النّجاسات، حديث ١.