منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤
الجنيد: انّه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتّراب [١]. و اختلف الشّيخان هنا، فقال المفيد: انّ التّراب في وسطى الثّلاث [٢]. و قال أبو جعفر الطّوسيّ: انّه يكون في الأول [٣]. و هو الحقّ عندي و به قال سلّار [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧]. و قال السّيّد المرتضى في الانتصار و الجمل: يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتّراب [٨]. و بمثله قال الشّيخ في الخلاف [٩]. و قال عليّ بن بابويه: يغسل مرّة بالتّراب و مرّتين بالماء. و بمثله قال ولده أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه [١٠]. و قال الشّافعيّ: يغسل سبع مرّات إحداهنّ بالتّراب [١١]. و هو قول ابن الجنيد [١٢]، و إحدى الرّوايتين عن أحمد. و في الرّواية الأخرى عنه انّه يغسل ثماني مرّات، الثّامنة بالتّراب [١٣]. و هو مذهب الحسن البصريّ [١٤]. و قال الأوزاعيّ مثل قول السّيّد المرتضى [١٥]. و قال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النّجاسات، بل الواجب
[١] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٨.
[٢] المقنعة: ٩.
[٣] المبسوط ١: ١٤، النّهاية: ٥٣.
[٤] المراسم: ٣٦.
[٥] المهذّب ١: ٢٨.
[٦] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٠.
[٧] السّرائر: ١٥.
[٨] الانتصار ٩، جمل العلم و العمل: ٤٩.
[٩] الخلاف ١: ٤٧ مسألة: ١٣٠.
[١٠] الفقيه ١: ٨.
[١١] الام ١: ٦، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٨٠، مغني المحتاج ١: ٨٣، السّراج الوهّاج: ٢٣، المغني ١: ٧٤.
[١٢] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٨.
[١٣] المغني ١: ٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، المجموع ٢: ٥٨٠، المحلّى ١: ١١٢.
[١٤] المغني ١: ٧٤.
[١٥] كذا نسب إليه و لكن عدّه النّووي في المجموع ١: ٥٨٠، و ابن حزم في المحلى ١: ١٢.