منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦
و أصحاب الرأي [١] و لم يرخص عطاء في التّيمّم إلّا عند عدم الماء [٢]، و نحوه عن الحسن في المجدور الجنب، قال: لا بدّ من الغسل [٣].
لنا: قوله تعالى (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [٤] و قوله (وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [٥].
و ما رواه الجمهور في حديث ابن عباس و جابر في الّذي أصابته الشّجّة [٦] و في [٧] حديث عمرو بن العاص حين تيمّم من خوف البرد [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن محمّد بن مسكين [٩] و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قيل له: انّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فعسّلوه فمات، فقال: «قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ انّ شفاء العي السّؤال».
قال الشّيخ و ابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث: قال و روي ذلك في الكسير
[١] بدائع الصّنائع ١: ٤٨، المبسوط للسّرخسي ١: ١٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١:
١٠٨، ١٠٩.
[٢] المغني ١: ٢٩٤- ٢٩٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، الجموع ٢: ٢٨٥، بداية المجتهد ١: ٦٦.
[٣] المغني ١: ٢٩٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، المجموع ٢: ٢٨٥.
[٤] البقرة: ١٩٥.
[٥] النّساء: ٢٩.
[٦] سنن ابن ماجه ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢، سنن أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدّار قطني ١: ١٩٠- ١٩١ حديث ٤- ٧، مستدرك الحاكم ١: ١٧٨.
[٧] سنن أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن البيهقي ١: ٢٢٧- ٢٢٨، سنن الدّار قطني ١: ١٨٩ حديث ٣.
[٨] سنن أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن البيهقي ١: ٢٢٥، مسند أحمد ٤: ٢٠٣، مستدرك الحاكم ١:
١٧٧.
[٩] محمّد بن سكين أو مسكين بن عمّار النّخعيّ الجمّال، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اللّٰه (ع).
الفهرست: ١٥١، رجال النّجاشيّ: ٣٦١، رجال العلّامة: ١٥٨.