منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢
و سلّار [١]، و أبو الصّلاح [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن إدريس [٤]. و به قال السّيّد المرتضى في المصباح، و قال في شرح الرّسالة بالضّربة الواحدة في الغسل و الوضوء معا و لم يفصل بينهما [٥]. و هو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا [٦]، و نقله الجمهور، عن عليّ عليه السّلام، و عمّار، و ابن عبّاس، و عطاء، و الشّعبيّ، و مكحول، و الأوزاعيّ، و مالك [٧]، و إسحاق [٨]، و أحمد [٩]. و قال عليّ بن بابويه: يضرب بيديه على الأرض مرّة و ينفضهما و يمسح بهما وجهه، ثمَّ يضرب يساره و يمسح بها يمينه من المرفق، ثمَّ يضرب بيمينه و يمسح بها يساره [١٠]. فأوجب الضّربتين في الكلّ و لم يفصل، و هو مذهب ابن عمر، و ابنه سالم، و الحسن، و الثّوريّ [١١]، و الشّافعيّ [١٢]، و أصحاب الرّأي [١٣]. و قال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، و ضربة
[١] المراسم: ٥٤.
[٢] الكافي في الفقه: ١٣٦.
[٣] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٦٨.
[٤] السّرائر: ٢٦.
[٥] نقله عنه في المعتبر ١: ٣٨٨.
[٦] نقله عنه في المختلف: ٥٠.
[٧] المغني ١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
[٨] المغني ١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، المجموع ٢: ٢١١، عمدة القارئ ٤: ١٩.
[٩] المغني ١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، الإنصاف ١: ٣٠١، الكافي لابن قدامة ١ ٧٩، منار السّبيل ١: ٤٩، عمدة القارئ ٤: ١٩.
[١٠] نقله عنه في المعتبر ١: ٣٨٨.
[١١] المغني ١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، المجموع ٢: ٢١٠.
[١٢] الام ١: ٤٩، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٢، المجموع ٢: ٢١٠، مغني المحتاج ١: ٩٩، السّراج الوهّاج:
٢٨، المغني ١: ٢٧٨، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣٢٩.
[١٣] بدائع الصّنائع ١: ٤٥، المجموع ٢: ٢١١، المغني ١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.