منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢
من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال: (أعد صلاتك، أما انّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء) [١].
و ما رواه، عن سماعة قال: سألته عن المنيّ يصيب الثّوب؟ قال: (اغسل الثّوب كلّه إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا) [٢].
و ما رواه في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الّذي أصابه، فإن ظنّ أنّه أصابه منيّ و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و إن استيقن أنّه أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنّه أحسن) [٣].
و ما رواه، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المنيّ يصيب الثّوب فلا يدري أين مكانه؟ قال: (يغسل كلّه، و إن علم مكانه فليغسله) [٤].
و روى في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ذكر المنيّ فشدّده و جعله أشدّ من البول، ثمَّ قال: (إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمَّ صلّيت فيه، ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذلك البول) [٥]. و لأنّ الواجب بخروجه أكبر الطّهارتين و هو الغسل، فدلّ ذلك على انّ إيجاب الطّهارة لا يعمل إلّا في محلّ النّجاسة.
و لأنّه خارج معتاد من السّبيل فأشبه البول. و لأنّه خارج يوجب الطّهارة فأشبه البول.
و لأنّه خارج ينقض الطّهارة فأشبه البول و الغائط.
[١] التّهذيب ١: ٢٥٢، حديث ٧٢٦، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٨ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ٢٥٢، حديث ٧٢٧، الوسائل ٢: ١٠٢٥ الباب ١٩ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٣] التّهذيب ١: ٢٥٢، حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.
[٤] التّهذيب ١: ٢٥٢، حديث ٧٢٩، الوسائل ٢: ١٠٠٦ الباب ٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.
[٥] التّهذيب ١: ٢٥٢، حديث ٧٣٠، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.