منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨
منفردا. قال ابن بابويه: و من أصاب قلنسوته، أو تكّته، أو عمامته، أو جوربه، أو خفّه منّي، أو بول، أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه، ذلك لأنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده [١].
و قال الشّيخ في المبسوط و النّهاية: و إذا أصاب خفّه، أو جوربه، أو قلنسوته، أو تكّته، أو ما لا تتم الصّلاة فيه منفردا شيء من النّجاسة لم يكن بالصّلاة فيه بأس، و إزالته أفضل [٢]. و قال في الجمل: و يشترط الخلوّ من النّجاسة إلّا ما لا تتم الصّلاة فيه منفردا، مثل التّكّة، و الجورب، و الخفّ، و القلنسوة، و النّعل، و التّنزّه عنه أفضل [٣].
و قال في الخلاف: كلّما لا تتم الصّلاة فيه منفردا لا بأس بالصّلاة فيه و إن كان فيه نجاسة مثل الخفّ- إلى آخر ما ذكر في الجمل [٤].
و قال المفيد: و لا بأس بالصّلاة في الخفّ و إن كان فيه نجاسة، و كذلك النّعل و التّنزّه أفضل، و إذا أصاب تكّته، أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصّلاة فيهما، لأنّهما ممّا لا تتم الصّلاة بها دون ما سواهما من اللّباس [٥].
و قال السّيّد المرتضى، و انفردت الإماميّة بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة، أو تكّته، أو ما جرى مجراهما ممّا لا تتم الصّلاة به على الانفراد [٦].
و قال أبو الصّلاح: و معفوّ عن الصّلاة في القلنسوة، و التّكّة، و الجورب، و النّعلين، و الخفّين و إن كان نجسا [٧].
و قال سلّار: و ما يلبس ضربان: أحدهما لا تتم الصّلاة به منفردا و هو القلنسوة، و الجورب، و التّكة، و الخفّ، و النّعل، فكلّ ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصّلاة فيه،
[١] الفقيه ١: ٤٢.
[٢] المبسوط ١: ٣٨، النّهاية: ٥٤.
[٣] الجمل و العقود: ٦٤.
[٤] الخلاف ١: ١٧٨ مسألة: ٢٢٣.
[٥] المقنعة: ١٠.
[٦] الانتصار: ٣٨.
[٧] الكافي في الفقه: ١٤٠.