منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩
نقله ابن إدريس [١]. و قال مالك أيضا: انّ التّيمّم على الكفّ و نصف الذّراع [٢].
و قال الزّهريّ: يمسح يديه إلى المنكبين [١] [٤].
لنا: قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» [٥] و اليد مطلقا إنّما يتناول ما ذكرناه.
و ما رواه الجمهور، عن عمّار قال: بعثنا النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرّغت في الصّعيد كما تمرّغ الدّابّة ثمَّ أتيت النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فذكرت ذلك له، فقال: (إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثمَّ مسح الشّمال على اليمين و ظاهر كفّيه و وجهه [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه في الصّحيح في حكاية عمّار، و قد تقدّم [٧].
و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن الكاهليّ: قال: سألته عن التّيمّم قال:
فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثمَّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى [٨].
[١] «ح» «ق» «م» «ن»: المنكب.
[١] السّرائر: ٢٦.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣، ٤٤، المحلّى ٢: ١٥٣.
[٤] بداية المجتهد ١: ٦٩، المجموع ٢: ٢١١، المحلّى ٢: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ٣٣٤.
[٥] النّساء: ٤٣، المائدة: ٦.
[٦] صحيح البخاري ١: ٩٦، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن التّرمذي ١: ٣٦٨ حديث ١٤٤ (بتفاوت يسير)، سنن النّسائي ١: ١٧٠، سنن الدّارمي ١: ١٩٠، مسند أحمد ٤: ٢٦٤، ٢٦٥، سنن البيهقي ١: ٢١٠.
[٧] تقدّم في ص ٨٥.
[٨] التّهذيب ١: ٢٠٧ حديث ٦٠٠، الاستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٨٩، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ من أبواب التّيمّم، حديث ١.