منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢
الوقت [١].
و قال بعض الجمهور: يستحبّ التّأخير إن رجا وجود الماء، و إلّا استحبّ تقديمه [٢]. و هو قول مالك [٣]، و نقل عن أبي حنيفة هذا التّفصيل [٤]. و نقل عن مالك استحباب التّيمّم وسط الوقت مطلقا [٥].
لنا ما رواه الجمهور، عن عليّ عليه السّلام في الجنب يتلوم ما بينه و بين آخر الوقت، فإن وجد الماء و إلّا تيمّم [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت» [٧].
و ما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام بهذه العبارة إلّا انّه قال:
«فليمسك» عوض قوله: فليطلب [٨].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد الماء و أردت التّيمّم فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» [٩] و لأنّها
[١] الام ١: ٤٦، المغني ١: ٢٧٦.
[٢] المغني ١: ٢٧٦، بدائع الصّنائع ١: ٥٥.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٧٦، المحلّى ٢: ١٢٠، عمدة القارئ ٤: ١٣.
[٤] بدائع الصّنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١: ١٢٠، المبسوط للسّرخسي ١: ١٠٦، عمدة القارئ ٤: ١٣.
[٥] بدائع الصّنائع ١: ٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٢٠، المحلّى ٢: ١٢٠، المدوّنة الكبرى ١: ٤٢، عمدة القارئ ٤: ١٣.
[٦] سنن الدّار قطني ١: ١٨٦ حديث ٥، المغني ١: ٢٧٦، بدائع الصّنائع ١: ٥٥، عمدة القارئ ٤: ١٣.
[٧] التّهذيب ١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، الاستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ من أبواب التّيمّم، حديث ٢.
[٨] التّهذيب ١: ١٩٤ حديث ٥٦٠.
[٩] التّهذيب ١: ٢٠٣ حديث ٥٨٨، الاستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ من أبواب التّيمّم، حديث ١.