منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣
و الحسن، و الشّعبيّ، و النّخعيّ، و قتادة، و يحيى الأنصاريّ، و سعيد بن جبير، و الأوزاعيّ، و اللّيث، و الثّوريّ، و ابن المبارك، و إسحاق [١]. و روي أيضا، عن عمر، و ابن عبّاس، و ابن مسعود، و عائشة [٢]. و إن اختلفوا فيما هو طاهر في الحياة، فعند الشّافعي: طهارة الحيوانات كلّها إلّا الكلب و الخنزير، فيطهر عنده كلّ جلد إلّا جلدهما، و في الآدميّ عنده وجهان [٣]. و قال أبو حنيفة: يطهر كلّ جلد بالدّباغ إلّا الخنزير و الإنسان [٤]. و حكي عن أبي يوسف طهارة كلّ جلد حتّى الخنزير [٥]. و هو رواية عن مالك [٦]، و به قال داود [٧]. و نقل الحنفيّة عن الشّافعيّ انّه لا يطهر بالدّباغ [٨]. و قال الأوزاعيّ: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل [٩]. و هو مذهب أبي ثور [١٠]، و إسحاق [١١]. و نقل الشّيخ عن مالك انّه قال: يطهر الظّاهر منه دون الباطن [١٢]. فيصلّى عليه و لا يصلّى فيه، و يستعمل في الأشياء اليابسة دون الرّطبة، و لا نعرف خلافا بين العلماء في نجاسته قبل الدّبّاغ إلّا ما نقله الشّيخ عن
[١] المغني ١: ٨٤، نيل الأوطار ١: ٧٥.
[٢] المغني ١: ٨٤.
[٣] المجموع ١: ٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٩٠، المغني ١: ٨٤.
[٤] بدائع الصّنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٢٠، المغني ١: ٨٤، المجموع ١: ٢١٧، المحلّى ١: ١٢٢، التّفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦.
[٥] بدائع الصّنائع ١: ٨٦، المجموع ١: ٢١٧، المغني ١: ٨٤، نيل الأوطار ١: ٧٦.
[٦] المغني ١: ٨٤، تفسير القرطبيّ ٢: ٢١٩، نيل الأوطار ١: ٧٥.
[٧] المجموع ١: ٢١٧، التّفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦.
[٨] المجموع ١: ٢١٧، التّفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦.
[٩] المغني ١: ٨٧، المجموع ١: ٢١٧، التّفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٥.
[١٠] المغني ١: ٨٧، التّفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٥.
[١١] المغني ١: ٨٧، المجموع ١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٥.
[١٢] الخلاف ١: ٦ مسألة: ٩.