منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥
يبسها) [١].
و عن ابن عمر قال: كانت الكلاب تبول و تقبل و تدبر في المسجد فلم يكونوا يرشّون من ذلك شيئا. أخرجه أبو داود [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سئل عن الشّمس هل تطهّر الأرض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من البول و غير ذلك فأصابته الشّمس، ثمَّ ييبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة، و إن أصابته الشّمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصّلاة عليه حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس، و إن كان غير الشّمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك) [٣].
و ما رواه، عن عليّ بن جعفر في الصّحيح، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن يغسل؟
قال: (نعم، لا بأس) [٤].
و ما رواه، عن أبي بكر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر) [٥].
[١] نيل الأوطار ١: ٥٢.
[٢] سنن أبي داود ١: ١٠٤ حديث ٣٨٢.
[٣] التّهذيب ١: ٢٧٢ حديث ٨٠٢، الاستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٥، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.
[٤] التّهذيب ١: ٢٧٣ حديث ٨٠٣، الاستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٦، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النّجاسات، حديث ٣.
[٥] التّهذيب ١: ٢٧٣ حديث ٨٠٤، الاستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٧، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٢٩ من أبواب النّجاسات، حديث ٥.