منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩
الصّبيّ، أمّا الصّبيّة، فلا بدّ من غسله. و هو قول عليّ عليه السّلام [١]، و عطاء، و الحسن [٢]، و الشّافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و إسحاق [٥] و أبو عبيد [٦]. و قال الثّوريّ [٧]، و أبو حنيفة [٨]، و مالك: يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية [٩]. و لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة البولين إلّا داود، فإنّه قال: بول الصّبيّ طاهر و يستحبّ الرّش [١٠].
لنا على الإجزاء [١] بالصّب: ما رواه الجمهور، عن أمّ قيس بنت محصن [٢] إنّها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطّعام إلى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فأجلسه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه و لم يغسله [١٣].
[١] «خ»: الاجتزاء.
[٢] أمّ قيس بنت محصن بن حرثان الأسديّة، أسلمت بمكّة قديما و بايعت النّبيّ (ص) و هاجرت إلى المدينة، و هي من المهاجرات الأول اللّاتي بايعن رسول اللّٰه (ص).
أسد الغابة ٥: ٦٠٩.
[١] المغني ١: ٧٧٠، المجموع ٢: ٥٩٠، المحلّى ١: ١٠١، نيل الأوطار ١: ٥٨.
[٢] المغني ١: ٧٧٠، المحلّى ١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ٥٨.
[٣] المجموع ٢: ٥٨٩، المغني ١: ٧٧٠، المحلّى ١: ١٠٢.
[٤] المغني ١: ٧٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٥، المحلّى ١: ١٠٢، المجموع ٢: ٥٩٠، نيل الأوطار ١:
٥٨.
[٥] المغني ١: ٧٧٠، المجموع ٢: ٥٩٠، المحلّى ١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ٥٨.
[٦] المجموع ٢: ٥٩٠.
[٧] المغني ١: ٧٧١، المجموع ٢: ٥٩٠.
[٨] المغني ١: ٧٧١، المجموع ٢: ٥٩٠، المحلّى ١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ١٥٨.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ٢٤، المجموع ٢: ٥٩٠، المحلّى ١: ١٠٢.
[١٠] يستفاد من ظاهر المجموع ٢: ٥٩٠.
[١٣] صحيح البخاريّ ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ٢٣٨ حديث ٢٨٧، سنن ابن ماجه ١: ١٧٤ حديث ٥٢٤، سنن أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٤، سنن التّرمذيّ ١: ١٠٤ حديث ٧١، سنن النّسائيّ ١: ١٥٧، سنن الدّارميّ ١: ١٨٩، الموطّأ ١: ٦٤ حديث ١١٠، مسند أحمد ٦:: ٣٥٥.