منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣
مسألة: و يجب غسل الثّوب من البول مرّتين،
لما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد؟
قال: ( [صبّ عليه الماء]) [١] مرّتين، فإنّما هو ماء) و سألته عن الثّوب يصيبه البول؟
قال: (اغسله مرّتين) [٢].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الثّوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله مرّتين) [٣].
و ما رواه، عن أبي إسحاق النّحويّ [٢]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن البول يصيب الثّوب؟ قال: (اغسله مرّتين) [٣].
و في الصّحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن البول يصيب الثّوب قال: (اغسله مرّتين) [٦].
و روى الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
سألته عن الثّوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة) [٧] و الأقرب عندي وجوب الإزالة، فإن حصل بالمرّة الواحدة كفى.
[١] في النّسخ: (اغسله)، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] ثعلبة بن ميمون مولى بني أسد: أبو إسحاق النّحويّ، وجها في أصحابنا، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الصّادق (ع) و اخرى من أصحاب الكاظم (ع).
رجال النّجاشيّ: ١١٧، رجال الطّوسيّ: ١٦١، ٣٤٥.
[٣] التّهذيب ١: ٢٤٩ حديث ٧١٦، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ٣- و فيها:
(صبّ عليه الماء مرّتين).
[٢] التّهذيب ١: ٢٤٩ حديث ٧١٤، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.
[٣] التّهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢١، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٦] التّهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢٢، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.
[٧] التّهذيب ١: ٢٥٠ حديث ٧١٧، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٢ من أبواب النّجاسات، حديث ١.