منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢
البحث الثّاني: في الأحكام:
مسألة: يجب إزالة النّجاسة عن الثّوب و البدن للصّلاة و الطّواف و دخول المساجد.
و هو قول أكثر أهل العلم كابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و قتادة [١]، و مالك [٢]، و الشّافعيّ [٣]، و أصحاب الرّأي [٤]. و يروى عن ابن عبّاس انّه قال: ليس على ثوب جنابة. و مثله عن النّخعيّ [٥]. و سئل سعيد بن جبير عن الرّجل يرى في ثوبه الأذى و قد صلّى: فقال: اقرأ على الآية الّتي فيها غسل الثّياب [٦].
لنا: قوله تعالى (وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ) [٧] قال المفسّرون: هو الغسل بالماء [٨].
و ما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] [١] الطّهر، أ تصلّي فيه؟
قال: (تنظر فيه، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء و لتنضح ما لم تر و لتصلّ
[١] في النّسخ: أرادت، و ما أثبتناه من المصدر.
[١] المغني ١: ٧٥٠.
[٢] مقدّمات ابن رشد ١: ١١٥، بداية المجتهد ١: ١١٦، بلغة السّالك ١: ٢٦، المغني ١: ٧٥٠.
[٣] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٩، ٦٠، ٦١، المجموع ٣: ١٣١، ١٤٢، مغني المحتاج ١: ١٨٨، ١٩٠، ميزان الكبرى ١: ١٥٧، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٤، السّراج الوهّاج: ٥٣، المغني ١: ٧٥٠.
[٤] بدائع الصّنائع ١: ١١٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ١٦٧، ١٦٨، المغني ١:
٧٥٠، ميزان الكبرى ١: ١٥٧، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٤.
[٥] المغني ١: ٧٥٠.
[٦] المغني ١: ٧٥٠.
[٧] المدّثّر: ٤.
[٨] تفسير الطبري ٢٩: ١٤٦، أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٦٩، تفسير القرطبي ٩: ٦٥، احكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٨٨، التبيان ١٠: ١٧٣.