منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠
فقال: (إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به) [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: يكون لي على الرّجل الدّراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال: (خذها، ثمَّ أفسدها قال علي: و اجعلها خلّا) [٢].
و ما رواه في الصّحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي [١] قال: كتبت إلى الرّضا عليه السّلام: جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلّا؟ قال: (لا بأس به) [٤].
لكن يستحبّ تركه لينقلب من نفسه، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال: (لا إلّا ما جاء من قبل نفسه) [٥].
احتجّ المخالف [٦] بما رووه، عن أبي طلحة قال: سألت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
[١] عبد العزيز بن المهتدي بن محمّد بن عبد العزيز الأشعريّ القمّيّ، ثقة روى عن الرّضا (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الرّضا (ع) قائلا: أشعريّ قمّيّ، و اخرى ممّن لم يرو عنهم (ع) قائلا: جدّ محمّد بن الحسين، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى و البرقيّ.
رجال الطّوسيّ: ٣٨٠، ٤٨٧، رجال النّجاشيّ: ٢٤٥، تنقيح المقال ٢: ١٥٥.
[١] التّهذيب ٩: ١١٧ حديث ٥٠٧، الاستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٧، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، حديث ٥.
[٢] التّهذيب ٩: ١١٨ حديث ٥٠٨، الاستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٨، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، حديث ٦.
[٤] التّهذيب ٩: ١١٨ حديث ٥٠٩، الاستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٩، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، حديث ٨.
[٥] التّهذيب ٩: ١١٨ حديث ٥١٠، الاستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٦٠، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، حديث ٧.
[٦] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٧٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧، المغني ١٠:
٣٣٨- ٣٣٩.