منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠
ليس جزءا من الآدميّ، و عند الشّافعيّ انّه نجس، لأنّ الوسخ يتولّد من البشرة [١].
و كذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده [٢]، و ليس بجيّد، لأنّه من الفضلات، فأشبه البصاق.
السّادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصّغيرة،
مثل البثور، و الثّالول [١] و غيرهما، لعدم إمكان التّحرّز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقّة.
السّابع عشر: الدّود المتولّد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشّافعيّة [٤]،
لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، و كذا (بثورا له) [٢] خلافا له. و لا خلاف في طهارة دود القزّ.
الثّامن عشر: المسك طاهر بالإجماع و إن قيل انّه دم،
لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يستعمله و كان أحبّ الطّيب إليه [٦]. و كذا فأرته عندنا، و للشّافعيّة وجهان [٧].
مسألة: الكلب و الخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع.
و به قال في الصّحابة:
ابن عباس، و أبو هريرة، و عروة بن الزّبير [٨]، و هو مذهب الشّافعيّ [٩]، و أبي حنيفة،
[١] الثؤلول: حبّة تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية لابن الأثير ١: ٢٠٥.
[٢] «ن» «م»: تور البر، «د» «خ»: بثور البر. و ما أثبتناه من «ح» «ق».
[١] المجموع ٢: ٥٧٣.
[٢] المجموع ٢: ٥٧٣.
[٤] المجموع ٢: ٥٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٦١.
[٦] فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٩٣.
[٧] المجموع ٢: ٥٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٩٣.
[٨] المغني ١: ٧٠.
[٩] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٦، المجموع ٢: ٥٦٧، مغني المحتاج ١: ٧٨، السّراج الوهّاج: ٢٢، المغني ١:
٧٠.