منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٩
عليه، فينتفي مع انتفائه. و لأنّه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النّجاسة. و قال بعض الجمهور: هي طاهرة، لأنّ عليها غاشية رقيقة تحول بينها و بين النّجاسة [١].
و أمّا بيض الدّجاجة الميتة [١] الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة فالأقوى فيه النّجاسة. و لو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافّة [٣].
الثّاني عشر: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظّبية في حياتها
أو بعد التّذكية طاهرة، و إن انفصلت بعد موتها فالأقرب النّجاسة.
الثّالث عشر: ما لا يؤكل لحمه ممّا يقع عليه الذّكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا،
و كذا لحمه. و قال الشّافعيّ: أنّهما نجسان [٤]. و قال أبو حنيفة: الجلد طاهر [٥]. و في اللّحم روايتان [٦].
لنا: الأصل.
احتجّ الشّافعيّ بأنّ ذبحه لا يفيد اباحة لحمه، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوسيّ [٧].
و الجواب: الفرق بأنّ تذكية المجوسيّ غير معتدّ بها، فكان ميتة.
الرّابع عشر: المشيمة الّتي فيها الولد نجسة،
لأنّه جزء حيوان أبين منه، فكان ميتة.
الخامس عشر: الوسخ الّذي ينفصل عن بدن الآدميّ في الحمّام و غيره طاهر،
لأنّه
[١] خ: الحية.
[١] المغني ١: ٩٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٣.
[٣] المغني ١: ٩١، المجموع ١: ٢٤٤.
[٤] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١١، المجموع ١: ٢٤٥، المغني ١: ٨٨.
[٥] الهداية للمرغينانيّ ٤: ٦٩، الإنصاف ١: ٨٩، المغني ١: ٨٨، المجموع ١: ٢٤٥.
[٦] المجموع ١: ٢٤٥.
[٧] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١١، المغني ١: ٨٨، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٦٩.