منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧
مسألة: و يجوز التّيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة، و نافلة، و مسّ مصحف،
و قراءة عزائم، و دخول مساجد، و غيرها. و به قال عطاء، و مكحول، و الزّهريّ، و ربيعة، و يحيى الأنصاريّ [١]، و مالك [٢]، و الشّافعيّ [٣]، و الثّوريّ [٤]، و أصحاب الرّأي [٥]. و قال أبو مخرمة [١]: لا يتيمّم إلّا لمكتوبة [٧]، و كره الأوزاعي أن يمسّ المتيمّم المصحف [٨].
لنا: قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» ثمَّ قال:
«فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [٩].
و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (الصّعيد الطّيّب طهور المسلم) [١٠].
[١] كذا في النّسخ و المغني، و لكن نسب هذا القول في الشّرح الكبير بهامش المغني إلى «أبي مجلز» و لعلّه الصّحيح، لعدم عثورنا على شخص بهذا الاسم في الكتب الرّجاليّة الّتي بأيدينا. و قد مرّت ترجمة أبي مجلز في الجزء الأوّل ص ١٩٤، فلتراجع.
[١] المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ٤٧، بداية المجتهد ١: ٧٣، بلغة السّالك ١: ٧٠، المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٣] الام ١: ٤٧، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٦، المجموع ٢: ٣٠١، المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٤] المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٥] بدائع الصّنائع ١: ٥٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١: ١١٤، المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٧] المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٨] المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
[٩] النّساء: ٤٣.
[١٠] سنن التّرمذيّ ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النّسائيّ ١: ١٧١، سنن البيهقيّ ١: ٢١٢، سنن الدّار قطنيّ ١: ١٨٧- بتفاوت يسير.