منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦
الماء و معي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلّي بغير طهور فقال النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله:
(الصّعيد الطّيّب طهور) [١].
و أصاب ابن عبّاس جارية له روميّة و هو عادم للماء و صلّى بأصحابه و فيهم عمّار، فلم ينكروه [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن ابن سنان، عن الصّادق عليه السّلام قال: «إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح الأرض و ليصلّ، فإذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى» [٣].
و ما رواه، عن السّكوني في حديث أبي ذر [٤].
و ما رواه، عن العيص في الصّحيح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [٥]. و حديث محمّد بن مسلم المشار فيه إلى العلّة، و قد تقدّم [٦].
فروع:
الأوّل: لو أجنب مختارا و خشي البرد تيمّم عندنا،
و قد مضى البحث فيه [٧].
و هل تلزمه الإعادة، قال الشّيخ: نعم [٨]. و هو قول أبي يوسف، و محمّد، و الشّافعيّ [٩]،
[١] سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الدّار قطني ١: ١٨٧ حديث ٢.
[٢] المغني ١: ٣١٢.
[٣] التّهذيب ١: ١٩٣ حديث ٥٥٦، و ١٩٧ حديث ٥٧٢، الاستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، و ١٦١ حديث ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ٧.
[٤] التّهذيب ١: ١٩٤ حديث ٥٦١، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١٢.
[٥] التّهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١٦.
[٦] تقدّم في ص ١١٩.
[٧] تقدّم في ص ٢٨.
[٨] النّهاية: ٤٦، المبسوط ١: ٣٠.
[٩] المغني ١: ٢٩٨- ٢٩٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١.