منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩
و صلّى، ثمَّ أصاب الماء و هو في وقت؟ قال: «قد مضت صلاته و ليتطهّر» [١].
و ما رواه، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل في السّفر لا يجد الماء، ثمَّ صلّى، ثمَّ أتى بالماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضّأ و يعيد الصّلاة؟ قال: «يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء ربّ التّراب» [٢].
و ما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن رجل تيمّم و صلّى، ثمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: «ليس عليه إعادة الصّلاة» [٣].
و ما رواه في الصّحيح، عن العيص قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلّى؟ قال: «يغتسل و لا يعيد الصّلاة» [٤].
و الاستدلال من وجهين:
أحدهما: من حيث الإطلاق، و لو كان فيه تفصيل لوجب عليه أن يبيّنه.
الثّاني: انّ الإعادة إنّما تطلق غالبا في الإتيان بالفعل في وقته مرّة ثانية.
و ما رواه في الصّحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد و صلّى، ثمَّ وجد الماء؟ فقال: «لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد فقد فعل أحد الطّهورين» [٥] و فيه إشارة إلى العلّة.
[١] التّهذيب ١: ١٩٥ حديث ٥٦٣، الاستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٣، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١٤.
[٢] التّهذيب ١: ١٩٥ حديث ٥٦٤، الاستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٤، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٩٥ حديث ٥٦٥، الاستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٥، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١١.
[٤] التّهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١٦.
[٥] التّهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٧١، الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٧، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ١٥.