منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧
طهور المؤمن عشر سنين) [١].
و من طريق: الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل» [٢].
و ما رواه في الصّحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول:
«إذا لم يجد طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى» [٣].
أما لو وجد الماء و الوقت باق، فمن ذهب من أصحابنا إلى انّ التّيمّم يجب في آخر الوقت [٤] يجب عليه عنده الإعادة هنا، لوقوع الصّلاة على غير الوجه المشروع. أمّا نحن فلا نوجب الإعادة لما بيّنّا من جواز فعل التّيمّم في أوّل الوقت [٥]. و أمّا الجمهور فاختلفوا هاهنا، فقال أبو سلمة، و الشّعبيّ، و النّخعيّ، و الثّوريّ [٦]، و مالك [٧]، و الشّافعيّ [٨]، و أحمد [٩]، و إسحاق، و ابن المنذر [١٠]، و أصحاب الرّأي: لا يجب
[١] سنن أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النّسائيّ ١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدّار قطني ١: ١٨٦.
[٢] التّهذيب ١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، و ١٩٤ حديث ٥٦٠، الاستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٨، و ١٦٥ حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٩٣ حديث ٥٥٦، و ١٩٧ حديث ٥٧٢، الاستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، و ١٦١ حديث ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، حديث ٧.
[٤] منهم الشّيخ الطّوسيّ في المبسوط ١: ٣١، و النّهاية: ٤٧، و السّيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ٥٢، و سلّار في المراسم: ٥٤.
[٥] تقدّم في ص ٥٣.
[٦] المغني ١: ٢٧٧، المجموع ٢: ٣٠٦.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٧٧، المجموع ٢: ٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
[٨] المغني ١: ٢٧٧، المجموع ٢: ٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
[٩] المغني ١: ٢٧٧، الإنصاف ١: ٢٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٥، المجموع ٢: ٣٠٧، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
[١٠] المغني ١: ٢٧٧، المجموع ٢: ٣٠٦.