روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٨ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
.........
______________________________
به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم[١].
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل ولي مال يتيم استقرض منه؟ فقال إن علي بن الحسين قد كان يستقرض من مال (أيتام كانوا في حجره) فلا بأس بذلك.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال (مال- خ كا) لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثمَّ تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟ أ يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ و قد بلغ و هل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال:
يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء و إن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا و إن شاء رده إلى الذي كان في يده، و قال: إذا (إن- خ كا) كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، و قال: إن أعطب أداه.
و في الصحيح، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا و ليس له مال فلا يمس ماله و إن هو
[١] أورده و السبعة التي بعده في الكافي باب التجارة في مال اليتيم خبر ١- ٥- ٧- ٢ ٣- ٨- ٤- ٦ من كتاب المعيشة و التهذيب باب المكاسب غير الثاني و الثامن خبر ٧٧- ٧٨- ٧٦ ٧٥- ٧٤ من كتاب المكاسب و أورد الخامس أيضا في باب زكاة الأموال خبر ١١ من كتاب الزكاة.