دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٥
ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرِهم ; رأوا التكبير على الجنازة خمساً "[١] .
فيكون تكبير زيد أربعاً ; للتقيّـة .
ولو فُرض استفادة التخيير بين الأربع والخمس من هذا الحديث ، كان عمر بتعيـين الأربع مشرّعاً !
ومنها : تحريمه البكاء على الميّت ، حتّى عاقب عليه واستباح المحرّمات ، وهتك الحُرمات لأجله ، مع أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نهاه مراراً عن منع البواكي ، وفعله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه الشريفة ، وطلبه مراراً[٢] .
أمّا تحريم عمر له ، فقد ذكره البخاري في " باب البكاء عند المريض " من " أبواب الجنائز " ، قال : " وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب "[٣] .
وروى الطبري في " تاريخه " ، عند ذكِر موت أبي بكر في حوادث
[١] سنن الترمذي ٣ / ٣٤٣ ذ ح ١٠٢٣ . [٢] انظر : سنن ابن ماجة ١ / ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ح ١٥٨٧ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ١ / ٦١٠ ح ١٩٨٦ ، مسند أحمد ١ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨ و ٣٣٥ و ج ٢ / ١١٠ و ٢٧٣ و ٣٣٣ و ٤٠٨ و ٤٤٤ ، مسند الطيالسي : ٣٥١ ح ٢٦٩٤ ، مصنّف عبـد الرزّاق ٣ / ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ح ٦٦٧٤ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ / ١٧٠ ب ٧١ ح ١ و ص ٢٦٨ ب ١٩٧ ح ٨ و ٩ ، مسند الحميدي ٢ / ٤٤٥ ح ١٠٢٤ ، مسند عبـد بن حميد : ٤٢٠ ح ١٤٤٠ ، مسند أبي يعلى ١١ / ٢٩٠ ح ٦٤٠٥ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٥ / ٦٢ ـ ٦٣ ح ٣١٤٧ ، المـسـتدرك عـلى الصحـيحيـن ١ / ٥٣٧ ح ١٤٠٦ ، السـنن الـكـبـرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ٧٠ . [٣] صحيح البخاري ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠ ح ٦٢ .