دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١١
الرخصة في مقام الضرورة ، وأنّ الله سـبحانه رفع عن الأُمّة ما اضطُـرّوا إليه ، كما دلّ عليه الكتابُ والسُـنّة[١] ; ولذا تُباح الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير عنـد الضـرورة .
على أنّ أدلّة حلّـيّـة المتعة ـ ولو في زمن خاصّ ـ واضحةُ الدلالةِ على جوازها اختياراً ، وهو مجمعٌ عليه[٢] .
هذا كلّه مع قطع النظر عن أسانيد هذه الأخبار ، وإلاّ فالكلام فيها واسـعُ المجـال .
ثمّ إنّ من أدلّة النسخ ما حكاه في " كنز العمّال "[٣] ، عن سعيد بن منصور وتمّام وابن عساكر ، أنّه لمّا وليَ عمر بن الخطّاب فقال : " إنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ، ثمّ حرّمها ، والله لا أعلم أحداً
[١] أمّـا الكـتاب ، فقد مـرَّ في الهامش ٣ من الصفحة السابقـة . . وأمّـا السُـنّـة ، فقد وردت حديث ما رُفع عن الأُمّـة بألفاظ مختلفة في مصادر الفريقين ، فانظر : سنن ابن ماجة ١ / ٦٥٩ ح ٢٠٤٣ ـ ٢٠٤٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ١١ / ٢٩٨ ح ٢٠٥٨٨ ، سنن سعيد بن منصور ١ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ح ١١٤٤ ـ ١١٤٦ ، المعجم الكبير ٢ / ٩٧ ح ١٤٣٠ ، المعجم الصغير ١ / ٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٤ / ٨٢ ـ ٨٣ ح ٤٣٠٦ و ٤٣٠٧ ، تاريـخ أصبـهـان ١ / ١٢٣ و ٣٠٢ ، السـنن الكبـرى ـ للبيـهقي ـ ٧ / ٣٥٦ و ٣٥٧ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٢١٦ ح ٢٨٠١ ، مجمع الزوائد ٦ / ٢٥٠ ، كـنز العمّـال ٤ / ٢٣٢ و ٢٣٣ ح ١٠٣٠٦ و ١٠٣٠٧ و ج ١٢ / ١٧٤ ـ ١٧٥ ح ٣٤٥٣٩ و ٣٤٥٤١ ـ ٣٤٥٤٣ ، كشف الخفاء ١ / ٤٣٣ رقم ١٣٩٣ ، الكافي ٢ / ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ح ١ و ٢ ، تفسـير العيّـاشي ١ / ١٨٠ ح ٥٣٥ ، الخصال : ٤١٧ ح ٩ ، التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٦ ح ١٣٢ ، الخلاف ٢ / ١٩٦ و ٣٠٠ و ٣١١ . [٢] راجـع الصفحـة ٢٨٩ ، من هذا الجـزء . [٣] ص ٢٩٣ ج ٨ [١٦ / ٥١٩ ح ٤٥٧١٤] . منـه (قدس سره) . وانظر : تاريخ دمشق ٤١ / ٢٢٩ ترجمة عليّ بن أحمد المزّي المقرئ .