دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٧
ومنها : إنّه أوجب الزكاة في الخيل وهي غيرُ واجبة . .
حكى في " كنز العمّال "[١] ، عن البيهقي ، وأبي عاصم النبيل ، عن يعلى ، قال في جملة حديثه : " قال عمر : إنّا نأخذ من كلّ أربعين شاةً ، شاةً ، ولا نأخذ من الخيل شـيئاً ، خذ من كلّ فرس ديناراً .
قال : فضرب على الخيل ديناراً ، ديناراً " .
وحكى أيضاً عن ابن جرير ، عن عمر ، قال : " يا أهل المدينـة ! إنّه لا خير في مال لا يُزكّى ; فجعل في الخيل عشرةَ دراهم ، وفي البراذين ثمانية "[٢] .
وذكر السيوطي في " تاريخ الخلفاء " ، في أوّليات عمر ، أنّه أوّل من أخذ زكاة الخيـل[٣] .
ويدلّ على عدم الوجوب ما رواه البخاري[٤] ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : " ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه " .
ورواه مسلم بعـدّة طرق[٥] .
[١] في كتاب الزكاة ، ص ٣٠٥ ج ٣ [٦ / ٥٤٨ ح ١٦٨٩٣] . منـه (قدس سره) . وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ١١٩ ـ ١٢٠ ، مصنّف عبـد الرزّاق ٤ / ٣٦ ح ٦٨٨٩ ، تهذيب الآثار ـ للطبري ـ ٢ / ٩٤٢ ح ١٣٣١ . [٢] كنز العمّال ٦ / ٥٤٩ ح ١٦٨٩٥ ، تهذيب الآثار ـ للطبري ـ ٢ / ٩٤١ ح ١٣٣٠ . [٣] تاريخ الخلفاء : ١٦٠ ، وانظر : الأوائل ـ للعسكري ـ : ١٢٢ . [٤] في أبواب الزكاة ، في باب ليس على المسلم في عبده صدقة [٢ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ح ٦٦] . منـه (قدس سره) . وانظر كـذلك : صحيح البخاري ٢ / ٢٤٢ ح ٦٥ باب ليس على المسلم في فرسه صدقـة . [٥] في كـتاب الزكاة [٣ / ٦٧ ـ ٦٨] . منـه (قدس سره) .