دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٥
وأنت ترى أنّ هذا خلاف السُـنّة ; فإن الطلاق بيد من أخذ بالساق[١] ، ولا يجب في الشريعة الرجوع بهنّ[٢] ، كما إنّ الناس مسلّطون على أموالهم[٣] ، بل بعد الإقباض لا يجوز الرجوع في هبة الرحم[٤] .
وليت شعري ، ما وجه توريثهنّ منه إن لم يرجع بهنّ وبماله ؟ !
وكيف يستحقّ أن يُرجم قبره ويُهتك ، حتّى يحلف على ذلك ، وغاية ما صنع أنّـه فعل مكروهـاً ؟ !
ومنها : حكمه في الـرِّكاز[٥] بخلاف السُـنّة ، فإنّ الركاز إنّما فيه الخمس والباقي لواجده[٦] .
[١] راجع : سنن ابن ماجة ١ / ٦٧٢ ح ٢٠٨١ ، المعجم الكبير ١٧ / ١٧٩ ح ٤٧٣ ، سنن الدارقطني ٤ / ٢٢ ح ٣٩٤٦ ـ ٣٩٤٨ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٣٦٠ ، مجمع الزوائد ٤ / ٣٣٤ . [٢] انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ـ لابن المنذر ـ ١ / ١٣٩ ـ ١٤٠ ، الحاوي الكبير ١٢ / ٣٨١ ، المغني ـ لابن قدامة ـ ٨ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ . [٣] انظـر : مختصر المزني على كـتاب الأُمّ ٩ / ١٠٢ ، المجمـوع ـ للنووي ـ ١٣ / ٣٥ و ٤٣ ، نيل الأوطار ٥ / ٢٣٣ ب ٦٣٥ ، عون المعبود ٩ / ٣٢١ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٤٥٢ . [٤] وهو قول عمر نفسه ; انظر : الموطّـأ : ٦٥٨ ح ٤٤ ، كتاب الأُمّ ٤ / ٧٣ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ / ٢١٨ ، بداية المجتهد ٥ / ٣٧١ . [٥] الـرِّكاز : قطع ذهب وفضّة تُخرج من الأرض أو المعدن ; انظر : لسان العرب ٥ / ٣٠٠ مادّة " ركز " . [٦] انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٥٧ باب ما يُستخرج من البحر وباب في الرِّكاز الخُمُس و ص ٢٥٨ ح ٩٨ و ج ٣ / ٢٢٢ ح ٥ و ج ٩ / ٢٢ ح ٥١ ، صحيح مسلم ٥ / ١٢٧ ـ ١٢٨ ، سنن أبي داود ٢ / ١٤٠ ح ١٧١٠ و ج ٣ / ١٧٧ ـ ١٧٨ ح ٣٠٨٥ ، سـنـن الـتـرمـذي ٣ / ٦٦١ ـ ٦٦٢ ح ١٣٧٧ ، ســنـن ابـن مـاجـة ٢ / ٨٣٩ ح ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن النسائي ٥ / ٤٤ ـ ٤٦ ، سنن الدارمي ١ / ٢٨١ ح ١٦٧٠ و ج ٢ / ١٣٦ ح ٢٣٧٤ ـ ٢٣٧٦ ، الموطّأ : ٢٤٢ ح ٩ ، كـتاب الأُمّ ٢ / ٦٠ ، مسـند أحمد ١ / ٣١٤ و ج ٢ / ١٨٠ و ٢٠٣ و ٢٠٧ و ٢٢٨ و ٢٣٩ و ٢٥٤ و ٢٧٤ و ٢٨٥ و ٣١٩ و ٣٨٢ و ٣٨٦ و ٤٠٦ و ٤١١ و ٤١٥ و ٤٥٤ و ٤٥٦ و ٤٦٧ و ٤٧٥ و ٤٨٢ و ٤٩٣ و ٤٩٥ و ٤٩٩ و ٥٠١ و ٥٠٧ و ج ٣ / ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٥٤ ، مسند البزّار ٩ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ح ٣٨٢٤ ، مسند أبي يعلى ٤ / ١٠١ ح ٢١٣٤ و ج ١٠ / ٤٣٧ ح ٦٠٥٠ و ص ٤٥٩ ح ٦٠٧٢ و ص ٤٦١ ح ٦٠٧٥ و ج ١١ / ٢٠١ ـ ٢٠٢ ح ٦٣٠٨ ، المعجم الكبير ١٠ / ٨٧ ح ١٠٠٣٩ و ج ١١ / ٢٢١ ح ١١٧٢٦ و ج ١٧ / ١٤ ح ٦ و ج ٢٢ / ٢٢٧ ح ٥٩٨ ، المعجـم الأوسـط ٢ / ٣٩ ح ١١٢٨ و ص ٣٣٠ ح ٢٠٠٤ و ج ٣ / ٩٨ ح ٢٤٢٠ و ج ٤ / ٥٥ ح ٣٣٩٠ و ص ٣٦٢ ح ٣٩٢٨ و ص ٤٣٥ ح ٤١٢٨ و ج ٧ / ١٣٧ ح ٦٩٦٨ و ص ١٦٢ ح ٧٠٤٠ و ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ح ٧٦٥٢ و ج ٨ / ٢٠٦ ح ٨٢٨٩ ، المعجم الصغير ١ / ١٢٠ ـ ١٢١ ، مسند الطيالسي : ٣٠٤ ح ٢٣٠٥ ، مصنّف عبـد الرزّاق ٤ / ١١٦ ـ ١١٧ ح ٧١٧٧ و ٧١٧٩ و ٧١٨١ و ج ١٠ / ٦٥ ـ ٦٦ ح ١٨٣٧٣ و ١٨٣٧٤ و ١٨٣٧٦ ، مسند الحميدي ٢ / ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ح ١٠٧٩ و ١٠٨٠ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ / ١١٢ ـ ١١٤ ب ١٤٥ ح ١ ـ ٥ و ١٤ ـ ١٧ و ج ٦ / ٣٥٢ ب ٩٤ ح ١ ـ ٣ و ج ٧ / ٥٩٠ ـ ٥٩١ ب ٢٦ ح ٤ ـ ٧ و ١٠ ـ ١٥ ، سنن ابن الجارود : ١٠١ ح ٣٧٢ و ص ٢٠١ ح ٧٩٥ ، صحيح ابن خزيمة ٤ / ٤٦ ـ ٤٧ ح ٢٣٢٦ ـ ٢٣٢٨ ، الغيلانيات ١ / ٥١٢ ح ٦٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ / ٩٥ ـ ٩٦ ح ٣٢٧١ ـ ٣٢٧٤ و ص ٩٧ ح ٣٢٨٠ ـ ٣٢٨٢ و ص ١١١ ح ٣٣٤٦ و ٣٣٤٧ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٧٤ ح ٢٣٧٤ ، السـنن الكبـرى ـ للبـيهقي ـ ٤ / ١٥١ ـ ١٥٦ و ج ٦ / ١٨٧ و ١٩٠ و ج ٨ / ١١٠ و ١١١ و ٣٤٣ و ٣٤٤ .