دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٦
إلى المدينـة ويأخذ من الـقَـبَطة[١] العُشر "[٢] .
وروى عن الشافعي ، وأبي عبيـد ، عن السائب ، قال : " كنتُ عاملا على سوق المدينة زمنَ عمر ، فكـنّا نأخذ من الـنَّـبط العشر "[٣] .
وعن أبي عبيد ، عن الشعبي ، قال : " أوّلُ من وضع العُشر في الإسلام عمر "[٤] .
ونحوه ، عن عبـد الرزّاق ، عن ابن جريج[٥] .
إلى غير ذلك ممّا في " الكنز "[٦] ، وغيـره[٧] .
[١] كـذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصواب " القطـنـيّـة " ، كما في المصادر . والقِطْـنِـيَـة ـ بالكسر ـ : واحدة القِطاني ; وهي الحبوب التي تُدّخر كالحِمّص والعَدَس والباقلّى والتُـرْمُس والدُخْن والأُرْز والجُلْبان ، والماش ، واللوبيا ، وما شاكلها ممّا يُقتات ، وقيل : اسم جامع لهذه الحبوب التي تطبخ ، وقيل : القِطنية ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر . انظر : لسان العرب ١١ / ٢٣٢ مادّة " قطن " . [٢] كنز العمّال ٤ / ٥١٣ ح ١١٥١٦ ، وانظر : مسند الشافعي ٩ / ٤٤٧ كتاب الجزية ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤١ ح ١١٦٢ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٩ / ٢١٠ كتاب الجزية . [٣] كنز العمّال ٤ / ٥١٤ ح ١١٥٢١ ، وانظر : مسند الشافعي ٩ / ٤٤٧ كتاب الجزية ، كتاب الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤٠ ح ١٦٦١ . [٤] كنز العمّال ٤ / ٥١٣ ح ١١٥١٨ ، وانظر : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤٢ ح ١٦٦٧ . [٥] كنز العمّال ٤ / ٥١٢ ح ١١٥١٣ ، وانظر : مصنّف عبـد الرزّاق ٦ / ٩٧ ح ١٠١١٨ و ج ١٠ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ح ١٩٢٨٠ . [٦] كنز العمّال ٤ / ٥١٢ ح ١١٥١٢ و ص ٥١٤ ح ١١٥١٩ . [٧] انظر : مصنّف عبـد الرزّاق ٦ / ٩٧ ح ١٠١١٧ و ١٠١١٩ و ص ٩٨ ـ ١٠٠ ح ١٠١٢١ و ١٠١٢٣ و ١٠١٢٦ و ١٠١٢٧ و ج ١٠ / ٣٣٥ ح ١٩٢٨١ و ١٩٢٨٢ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤٠ ح ١٦٥٨ و ١٦٥٩ و ١٦٦٠ و ص ٦٤٢ ح ١١٦٨ ـ ١٦٧١ ، معرفة السنن والآثار ـ للبيهقي ـ ٧ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ح ٥٥٤٠ ـ ٥٥٤٣ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٩ / ٢١٠ .