دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٨
الفتـح[١] .
الثـالث : عن عليّ ، أنّـه (صلى الله عليه وآله وسلم) حـرّمها يومَ خيـبر[٢] .
الرابـع : عن [ابن] أبي عمرة ، أنّها رخصةٌ في أوّل الإسـلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم الله الدينَ ونهى عنهـا[٣] .
وهذه الأقسام الأربعـة رواها مسلم في باب نكاح المتعـة[٤] .
الخامس : عن سـبرة ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بها وحرّمها في حجّة الوداع ; رواه أحمد[٥] ، وذكر فيه أنّ تحريمه لها وهو يخطب .
كما رواه كذلك في " كنز العمّال "[٦] ، عن ابن جرير من طريقين له عن سـبرة .
السادس : إنّها ما حلّت قطُّ إلاّ في عُمرة القضاء ثلاثة أيّام ، لا قبلها
[١] انظر : معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٤ ح ٤٢٣٦ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٢٠٤ ، المجموع شرح المهذّب ١٦ / ٢٥٤ ، شرح صحيح مسلم ـ للنووي ـ ٥ / ١٥٥ ح ١٤٠٥ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٦ / ١٧٩ ح ٤١٣٩ ، زاد المعاد ٣ / ٣٧٧ ، نصب الراية ٣ / ٣٣٤ ، البداية والنهاية ٤ / ٢٥٥ حوادث سنة ٨ هـ ، فتح الباري ٩ / ٢١١ . [٢] انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ و ١٣٥ ، صحيح البخاري ٥ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ ح ٢٣٧ ، سـنن الترمذي ٣ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ح ١١٢١ ، سـنن ابن ماجة ١ / ٦٣٠ ح ١٩٦١ ، سنن النسائي ٦ / ١٢٥ ـ ١٢٦ و ج ٧ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، مسند أحمد ١ / ١٠٣ و ١٤٢ ، مصنّف عبـد الرزّاق ٧ / ٥٠١ ح ١٤٠٣٢ . [٣] انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ ، مصنّف عبـد الرزّاق ٧ / ٥٠٢ ح ١٤٠٣٣ ، مسند أبي عوانة ٣ / ٢٣ ح ٤٠٥٧ ، تاريخ دمشق ١٦ / ٢١٢ . [٤] تقـدّمت تخريجاتها آنفاً . [٥] ص ٤٠٤ و ٤٠٦ ج ٣ . منـه (قدس سره) . [٦] ص ٢٩٥ ج ٨ [١٦ / ٥٢٥ ح ٤٥٧٣٨ و ٤٥٧٣٩] . منـه (قدس سره) .