دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤١
أُعطيات عمر من بيت المال
قال المصنّـف ـ قـدّس سـرّه ـ[١] :
ومنها : إنّـه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّـه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سـنة عشرة آلاف درهم[٢] .
وحـرّم على أهل البيت خُمسَـهم[٣] .
وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال[٤] .
ومنع فاطمـة (عليها السلام) إرثها ، ونِحْـلَتها التي وهبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لهـا[٥] .
أجاب قاضي القضاة ، بأنّـه يجوز أن يُفضّـل النساء[٦] .
[١] نهج الحقّ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ . [٢] انـظـر : كـتاب الأمـوال : ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ح ٥٥٠ و ٥٥٣ و ٥٥٤ ، الطبقـات الكبـرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٢٥ ، فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : ٤٣٥ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٤ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٥١ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ و ٢١٤ . [٣] انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ . وراجـع الصفحـة ٢٢٧ هـ ١ ، من هذا الكـتاب . [٤] الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ ، كـنز العمّـال ١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥ و ص ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧ . [٥] انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحـديد ـ ١٦ / ٢٠٨ ـ ٢٨٦ . وراجـع المبحث مفصّـلا في الصفحـات ٧٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجـزء . [٦] انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ .