تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٧٠
[٤] ما رواه أيضاً بالسند المتقدّم قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقّع(عليه السلام) : «يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولايضرّ أخاه المؤمن»[ ١ ] .
٥ ـ ما في «الكافي» عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه(عليهما السلام) قال : قرأت في كتاب لعلي : «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين ; فإنّه لايجوز حرب إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة اُ مّه وأبيه ، لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء»[ ٢ ] .
٦ ـ ما رواه الصدوق في «عقاب الأعمال» عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال : «ومن أضرّ بامرأة ; حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار» .
إلى أن قال : «ومن ضارّ مسلماً فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة»[ ٣ ] .
[١] الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٣١ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٥ ، الحديث ١ .
[٢] الكافي ٥ : ٣١ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٥ : ٦٨ ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب ٢٠ ، الحديث ٥ .
[٣] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٣٣٦ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٨٢ ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب ٢ ، الحديث ١ .