تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٠٣
وعليه : فالقول بانبساط الإرادة أو البعث الوحداني على موضوعهما ممّا لا محصّل له ; لأنّ المتعلّق ـ بالفتح ـ كالمتعلِّق ليس إلاّ أمراً وحدانياً ; وإن كانت ذات أجزاء عند التحليل ولحاظه تفصيلا .
ومعه لايصحّ أن يقال : إنّه قد علم زوال انبساطه عن المتعذّر وشكّ في زواله عن غيره ; إذ كلّ ذلك فرع أن يكون المتعلّق ذات أبعاض وأجزاء عند تعلّق الأمر ، والمفروض أنّ الأمر لايتعلّق بالكثير بما هو كثير ، ما لم يتّخذ لنفسه صورة وحدانية يضمحلّ فيها الكثرات والأبعاض والأجزاء . ومع الاضمحلال لامجال للتفوّه بالانبساط . وبذلك يبطل القول بالعلم بارتفاع الوجوب عن جزء ، والشكّ في ارتفاعه عن الأجزاء الباقية .
أضف إلى ذلك : أنّه لو سلّمنا كون الوجوب منبسطاً على المركّب ـ انبساط العرض على موضوعه ـ لكن الوجوب المتعلّق على الأجزاء تابع لوجوب المركّب ، والمفروض : أنّ الوجوب المتعلّق به أمر واحد شخصي ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ، وبانتفائه ينتفي الوجوب الضمني التبعي المتعلّق بالأجزاء ، فلا يصير من قبيل الشكّ في البقاء ، كما لايخفى .
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
ربّما يقال : إنّ مقتضى ما عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»[ ١ ] ، وما عن أمير المؤمنين(عليه السلام) : «الميسور لايسقط بالمعسور»[ ٢ ] ،[١] يأتي تخريجه في الصفحة ٤٠٦ .
[٢] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، وفيه : «لا يترك الميسور بالمعسور» .