تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٢٩
ونردفه بما ورد عنهم(عليهم السلام) بغير تلك الألفاظ ، غير أنّ القرائن متظافرة على أنّ الأوامرَ أوامر مولوية سلطانية ، وأنّ الحكم حكم قضائي .
أمّا القسم الأوّل : فنذكر منه غيضاً من فيض :
١ ـ ما رواه ثقة الإسلام عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال :«قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»[ ١ ] .
٢ ـ وعن تفسير الإمام(عليه السلام) عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال :«كان رسول الله يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان»[ ٢ ] .
٣ ـ روى ثقة الإسلام عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «كان رسول الله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ»[ ٣ ] .
٤ ـ وعنه(عليه السلام) : «حدّثني أبي أنّ رسول الله قد قضى بشاهد ويمين»[ ٤ ] .
إلى غير ذلك من الروايات ، ودونك أقضية الإمام أمير المؤمنين المروية بأنّه(عليه السلام)قضى في واقعة كذا وكذا[ ٥ ] .
[١] الكافي ٧ : ٤١٤ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٢ ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب ٢ ، الحديث ١ .
[٢] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(عليه السلام) : ٦٧٣ / ٣٧٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٣ ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب ٢ ، الحديث ٣ .
[٣] الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٦٤ ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب ١٤ ، الحديث ٢ .
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٦٧ ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب ١٤ ، الحديث ٧ .
[٥] راجع وسائل الشيعة ٢٣ : ٣٧ ، كتاب العتق ، الباب ١٨ ، الحديث ٤ ، والباب ٣١ ، الحديث ١ ، و ٢٧ : ٢٨٥ ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب ٢١ ، الحديث ٥ و ١٠ .