تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٩١
وإليك شطر من الروايات التي استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازاة الذي هو مفاد باب المفاعلة ، فلاحظ روايات الباب :
فإنّ قوله : «إلاّ مضارّاً»[ ١ ] ليس إلاّ بمعنى الضرر لا المجازاة ; إذ لم يسبق من الأنصاري ضرر حتّى يجازيه .
ومنه : رواية هارون بن حمزة التي أوردناه عند سرد الروايات ; فإنّ قوله : «فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه . . .»[ ٢ ] إلى آخره بمعنى أنّ طلب الرأس والجلد يورث الضرر على الشريك .
ومنه : رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان : «إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم»[ ٣ ] .
ومنه : ما رواه الصدوق في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس فيه حاجة ، ثمّ يطلّقها فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه»[ ٤ ] .
ومنه : ما ورد في ولاية الجدّ قال : «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً»[ ٥ ] .
ومنه : ما في «عقاب الأعمال» : «من ضارّ مسلماً فليس منّا»[ ٦ ] .
ومنه : ما في كتاب الوصيـة في روايـة قال علي : «مـن أوصى ولم يحف
[١] تقدّم في الصفحة ٤٦٤ .
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٦٨ .
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٧٠ .
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٧١ ، الهامش .
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٧١ ، الهامش .
[٦] تقدّم في الصفحة ٤٧٠ .