تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٦٩
[٢] ما رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله في رجل أتى جبلا ، فشقّ فيه قناة ، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل .
قال : «يتقاسمان (يتقايسان) بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالاُولى فلتعوّر»[ ١ ] .
وقال في «الوسائل» : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله بذلك ، وقال : «إن كانت الاُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل»[ ٢ ] .
وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله قريب منه[ ٣ ] .
٣ ـ ما رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ; حتّى لا يضرّ بالاُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
فوقّع(عليه السلام) : «على حسب أن لايضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله»[ ٤ ] .
[١] الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٧ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٣٢ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٦ ، الحديث ١ .
[٢] الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٥ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٣٣ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٦ ، الحديث ٢ .
[٣] تهذيب الأحكام ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٣٣ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٦ ، الحديث ٣ .
[٤] الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٣٠ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٤ ، الحديث ١ .