تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٣٣
والبحث في شرائط جريانها . ومعنى الاستناد إلى العلم الإجمالي كون المقام غير صالح للبراءة ، وأنّ المجرى مجرى الاشتغال .
ولو أغمضنا عنه : فلا شكّ أنّ العلم ينحلّ مع التفحّص في أبواب الفقه ; إذ لا علم إجمالي إلاّ بأحكام بنحو الإجمال ، وهو ينحلّ بالتفحّص بالضرورة .
ثمّ إنّ القوم قد استدلّوا عليه بالإجماع[ ١ ] ، ولكنّه لا يفيد في المقام شيئاً ; إذ المسألة عقلية واضحة ; إذ من المحتمل جدّاً أن يكون مستند المجمعين حكم العقل الواضح الباتّ .
وأمّا الاستدلال بالآيات والأخبار : فسيوافيك لبّ القول فيهما عن قريب إن شاء الله[ ٢ ] . هذا كلّه في الشبهات الحكمية .
اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية
وأمّا الموضوعية فالحقّ فيها : عدم معذورية الجاهل قبل الفحص عند العقل والعقلاء والوجدان ; فلو قال المولى : «أكرم ضيفي» ، وشكّ العبد في أنّ زيداً ضيفه أولا فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع إمكانه ; خصوصاً إذا كان رفع الشبهة سهلا والمشتبه مهمّاً .وما قرع سمعك من معذورية الجاهل وقبح عقابه بلا سبب وحجّة فإنّما هو فيما إذا لم يكن الجهل في معرض الزوال ، أو لم يكن العبد مقصّراً في تحصيل أغراض مولاه . نعم بعد ما استفرغ وسعه لكان لما ذكر من القاعدة مجال . وعليه : فملاك صحّة العقوبة هو عدم جريان الكبرى العقلية قبل الفحص والبحث .
[١] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥ : ٤١٢ .
[٢] يأتي في الصفحة ٤٤٣ ـ ٤٤٥ .