مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥١ - كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام
والحائك , والحجام , والدباغ [١] إلا لأمثالهم [٢] , بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل [٣] , وكل كامل للأكمل [٤].
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا [٥] ,
______________________________________________________
وموثق ابن بكير , كما تقدم [١].
[١] لما عن الفوائد الملية , عن جعفر بن أحمد القمي عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما , ولا تصلوا خلف الحجام وإن كان زاهداً , ولا تصلوا خلف الدباغ وان كان عابداً » [٢]
[٢] كأنه لانصراف النص إلى غير أمثالهم. فتأمل.
[٣] خروجا عن شبهة الخلاف في المنع , بل عن ظاهر محكي الإيضاح : الاتفاق عليه , قال (ره) : « كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة ـ في ترك واجب أو فعل محرم ـ بسبب اقتضاه , وخلا المأموم من ذلك السبب , لم يجز الائتمام من رأس .. ( إلى أن قال ) وهذا متفق عليه. فتأمل.
[٤] إذ عن البيان : كراهة إمامة الكامل للأكمل.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
[٥] على المشهور ـ كما عن جماعة ـ أو هو مذهب علمائنا. أو عليه
[١] تقدم ذلك في المسألة : ٢ من فصل شرائط إمام الجماعة.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.